السيد الخميني
350
كتاب الطهارة ( ط . ج )
وعن الشمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : " إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك ، فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة . وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً ، فلا يجوز الصلاة حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس . وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك " . كذا في " الوسائل " " 1 " وليس في " الوافي " : " حتّى ييبس " بعد قوله ( عليه السّلام ) : " ذلك الموضع " ويكون بدل " غير الشمس " " عين الشمس " وبدل " أصابه " " أصابته " " 2 " . وفي نسخة من " التهذيب " مقروءة على المولى المجلسي رواها نحو " الوافي " إلَّا أنّه جعل فيها لفظ " غير " فوق " عين " مع علامة نسخة ، ونقل " أصابه " مذكَّراً . وفي " حبل المتين " : " ربّما يوجد في بعض نسخ " التهذيب " بدل " عين الشمس " بالعين المهملة والنون " غير الشمس " بالغين المعجمة والراء ، والصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها هو الأوّل " " 3 " انتهى . وفي " المنتهي " رواها نحو ما في " الوسائل " وصرّح في ذيلها : " بأنّ رواية عمّار فرّقت بين اليبوسة بالشمس وغيرها " " 4 " . وفي هامش " حبل المتين " : " وقد ظفرنا في النسخ الصحيحة
--> " 1 " وسائل الشيعة 3 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 4 . " 2 " الوافي 6 : 232 / 21 . " 3 " الحبل المتين : 126 / السطر 10 . " 4 " منتهى المطلب 1 : 177 / السطر 14 25 .